المادة 133
مادة 133: تمدد مهلة الاعتراض حتى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب بسبب الاعفاء ومصرح عنه قانونا. ويحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة الى الرجوع الى لجنة الاعتراضات .