المادة 170
مادة 170: تستوفى الرسوم البلدية التي تجبى بموجب جداول تكليف بالاستناد الى اوامر قبض تصدر عن الوحدة المختصة في البلدية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 170 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 170: تستوفى الرسوم البلدية التي تجبى بموجب جداول تكليف بالاستناد الى اوامر قبض تصدر عن الوحدة المختصة في البلدية.
المادة 170 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/170/