المادة 170
مادة 170: تستوفى الرسوم البلدية التي تجبى بموجب جداول تكليف بالاستناد الى اوامر قبض تصدر عن الوحدة المختصة في البلدية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
مادة 170: تستوفى الرسوم البلدية التي تجبى بموجب جداول تكليف بالاستناد الى اوامر قبض تصدر عن الوحدة المختصة في البلدية.
المادة 170 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/170/