The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 22

Article 22 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 22

مادة 22: على المالك او من يقوم مقامه بتشييد البناء بقصد استثماره ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات التي ادخلها عليه في خلال شهر من تاريخ الانجاز. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 50 و 400 ليرة, وفقا لاهمية البناء, تفرض بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/22/