The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 37

Article 37 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 37

مادة 37: يفرض رسم الترخيص على امكنة الاجتماع بموجب اوامر قبض افرادية. اما رسم الاستثمار فيفرض بموجب جداول تكليف سنوية تنظمها الدائرة المختصة في بدء كل سنة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية باستثناء الرسم المقطوع المفروض على اندية سباق الخيل وصيد الحمام, الذي يفرض بموجب جداول تكليف شهرية. ويفرض رسم الاستثمار على الامكنة المنشأة في خلال السنة بموجب جداول تكليف اضافية. تبلغ التكاليف برسم الاستثمار الى اصحاب العلاقة شخصيا او في محل اقامتهم.

المادة 37 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/37/