The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: تخضع للرسم على الاعلان, الاعلانات المكتوبة او المذاعة على انواعها, ايا كانت مادة كتابتها ( حبر, انوار كهربائية, تخريم, خشب , حديد الخ...) وايا كانت قاعدتها ( ورق, كرتون لوحة خشبية, جدران, الواح زجاجية ...الخ), وايا كان محل وجودها, وايا كانت غايتها (ترويج بضائع, ابراز اسم مؤسسة او عنوانها التجاري, دعاية من اي نوع كانت ... الخ) باستثناء الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .

المادة 38 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/38/