المادة 42
مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى
Article 42 of Law enacted by decree No. 15677 of 4 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Status: repealed.
مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .
المادة 42 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/42/