The whole text

قانون تاريخ 22/11/1926 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law of 22 Nov 1926. Published in Official Gazette issue 2029 of 30 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

مادة 11: يجري السحب علنا امام الجمهور في مدة يجب ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجب أن يعلن للجمهور في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية في الدولة قبل موعد السحب بخمسة عشر يوما على الاقل اذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال الثلاثة الاشهر المذكورة في هذ المادة توازي المئة الف ليرة لبنانية سورية تجدد المدة ثلاثة شهور اخرى واذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال هذه المدة الثانية لا توازي على الاقل ستين الف ليرة بعد هذا المشروع ملغى وتعاد قيمة الاوراق المبينة الى حاملها على ان تعلن الخزينة هذا الالغاء في الجريدة الرسمية وفي الجرائد العربية والفرنسوية المحلية وكل ورقة لا تسترجع قيمتها في خلال ستة شهور من تاريخ هذا الاعلان في الصحف يفقد حاملها حق استرجاع قيمتها وتحفظ هذه القيمة لحساب المنكوبين, على ان تطبع هذه المادة على ظهر كل ورقة

المادة 11 من قانون تاريخ 22/11/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244094/article/11/