المادة 11
مادة 11: يجري السحب علنا امام الجمهور في مدة يجب ان لا يتجاوز ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويجب أن يعلن للجمهور في الجريدة الرسمية وفي الجرائد اليومية في الدولة قبل موعد السحب بخمسة عشر يوما على الاقل اذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال الثلاثة الاشهر المذكورة في هذ المادة توازي المئة الف ليرة لبنانية سورية تجدد المدة ثلاثة شهور اخرى واذا كانت قيمة الاوراق المبيعة في خلال هذه المدة الثانية لا توازي على الاقل ستين الف ليرة بعد هذا المشروع ملغى وتعاد قيمة الاوراق المبينة الى حاملها على ان تعلن الخزينة هذا الالغاء في الجريدة الرسمية وفي الجرائد العربية والفرنسوية المحلية وكل ورقة لا تسترجع قيمتها في خلال ستة شهور من تاريخ هذا الاعلان في الصحف يفقد حاملها حق استرجاع قيمتها وتحفظ هذه القيمة لحساب المنكوبين, على ان تطبع هذه المادة على ظهر كل ورقة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/11/1927, article 3, 21/11/1927
مادة 3: ان المادة الحادية عشرة من القانون المذكور المعدلة بقانوني 30 نيسان و30 اب سنة 1927 ابدلت كما يلي: "يجري السحب علنا امام الجمهور بمدة عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويجب ان يعلن على الجمهور قبل عشرة ايام في الجريدة الرسمية وفي جرائد الدولة اليومية