المادة 2
مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية
قانون تاريخ 22/11/1926 No repeal recorded
Article 2 of Law of 22 Nov 1926. Published in Official Gazette issue 2029 of 30 Nov 1926. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قانون تاريخ 22/11/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244094/article/2/