المادة 2
مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية
قانون تاريخ 22/11/1926 In force
مادة 2: يحدد عدد الاوراق المعدة للاصدار بمايتين وخمسين الفا ويجعل ثمن الورقة الواحدة ليرة لبنانية سورية
المادة 2 من قانون تاريخ 22/11/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244094/article/2/