The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Law No. 11 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

لا يجوز في حال من الاحوال صرف اكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي. وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل اعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد الى نسبة المال الموجود, وليس لاصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق او الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد امكانياته.

المادة 31 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/31/