The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 In force

المادة 31

المادة 31

لا يجوز في حال من الاحوال صرف اكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي. وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل اعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد الى نسبة المال الموجود, وليس لاصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق او الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد امكانياته.

المادة 31 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/31/