المادة 31
لا يجوز في حال من الاحوال صرف اكثر من 80% من ميزانية واردات صندوق التقاعد السنوية ويحتفظ بالباقي بصفة مال احتياطي. وفي حال عدم كفاية مبلغ 80% من واردات الصندوق لدفع كامل اعباء الصندوق تنقص مدفوعات التقاعد الى نسبة المال الموجود, وليس لاصحاب الحقوق الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم بسبب ما تقدم مداعاة الصندوق او الرجوع عليه فيما بعد عندما تزيد امكانياته.