The whole text

قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 11 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.

المادة 9 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/9/