المادة 9
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.
قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 No repeal recorded
Article 9 of Law No. 11 of 19 Feb 1964. Published in Official Gazette issue 21 of 12 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز الف ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة الصندوق.
المادة 9 من قانون رقم 11 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244097/article/9/