المادة 15
مادة 15: تخضع مصارف الدم لمراقبة وزارة الصحة العامة, ويحق لوزير الصحة العامة بقرار منه اقفال كل مصرف دم لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, وذلك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 15 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 15: تخضع مصارف الدم لمراقبة وزارة الصحة العامة, ويحق لوزير الصحة العامة بقرار منه اقفال كل مصرف دم لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عنها في هذا القانون, وذلك بعد الاستماع الى صاحب العلاقة ومن يريد الاستعانة به.
المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/15/