المادة 16
مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 16 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 16: تعطى مصارف الدم العاملة قبل تاريخ العمل بهذا القانون مهلة سنة واحدة من تاريخ نفاذه للتقيد بالشروط التي يفرضها. ويقفل, بعد انصرام مهلة السنة, بقرار من وزير الصحة العامة, كل مصرف دم قائم بصورة مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 16 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/16/