المادة 4
مادة 4: لمصرف الدم ان يقوم, علاوة على الاعمال الضرورية لنقل الدم بجميع الفحوصات والتحاليل الدموية التي لها علاقة بنقل الدم وبالفئات والزمر الدموية, كذلك بالفحوصات الهيماتولوجية والمتعلقة بالمناعة الهيماتولجية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 4 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لمصرف الدم ان يقوم, علاوة على الاعمال الضرورية لنقل الدم بجميع الفحوصات والتحاليل الدموية التي لها علاقة بنقل الدم وبالفئات والزمر الدموية, كذلك بالفحوصات الهيماتولوجية والمتعلقة بالمناعة الهيماتولجية.
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/4/