المادة 3
مادة 3: يجوز لمصرف الدم ان يقدم للمستشفيات والاطباء والمرضى وفقا لما يلي: 1- الدم الكامل الطازج او المحفوظ. 2- الكرويات الحمراء المنفصلة عن مصلها. 3- البلازما الطازج غير الممزوج.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 3 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجوز لمصرف الدم ان يقدم للمستشفيات والاطباء والمرضى وفقا لما يلي: 1- الدم الكامل الطازج او المحفوظ. 2- الكرويات الحمراء المنفصلة عن مصلها. 3- البلازما الطازج غير الممزوج.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/3/