المادة 6
مادة 6: لا يحق لمصرف الدم ان يقوم بفحوصات او تحاليل مخبرية من اي نوع كانت باستثناء تلك التي نصت عنها المادة الرابعة من هذا القانون.
قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded
Article 6 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: لا يحق لمصرف الدم ان يقوم بفحوصات او تحاليل مخبرية من اي نوع كانت باستثناء تلك التي نصت عنها المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 6 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/6/