The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Law enacted by decree No. 9842 of 4 Mar 1975. Published in Official Gazette issue 22 of 17 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: لا يجوز فتح او ادارة مصرف للدم الا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة بعد توفر الشروط الفنية في المكان والاجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة والشروط المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون ولا يحق للمرخص له ادارة اكثر من مصرف دم واحد.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9842 تاريخ 04/03/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244126/article/7/