المادة 42
يسقط الترخيص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشهر على صدوره ولم يباشر بتنفيذه ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال على الثلاث سنوات .
قانون الاستملاك No repeal recorded
Article 42 of Law No. 58 of 29 May 1991. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
يسقط الترخيص بالاشغال المؤقت اذا انقضت ستة اشهر على صدوره ولم يباشر بتنفيذه ولا يجوز ان تزيد مدة الاشغال على الثلاث سنوات .
المادة 42 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/42/