The whole text

قانون الاستملاك No repeal recorded

المادة 41

Article 41 of Law No. 58 of 29 May 1991. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 41

اذا اقتضى تنفيذ المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك او تنفيذ اعمال اخرى ذات صفة عامة اشغال ارض بصورة مؤقتة سواء لاستخراج مواد او لجمعها او لانشاء مستودع للمواد او للوازم عليها ام لاي غرض اخر وجب الحصول على ترخيص مسبق بهذه الاشغال من وزير الاشغال العامة والنقل او وزير الداخلية التابعة لادارته او لوصايته الادارة التي ينفذ المشروع لمصلحتها او المحافظ. تعين في قرار الترخيص الاعمال التي من اجل تنفيذها سيتم الاشغال المؤقت والعقارات التي يشملها والطريق المؤدي اليها ونوع الاشغال ومدته. يحظر اشغال الساحات والحدائق والبساتين المتصلة ببيوت السكن اذا كانت مسورة.

المادة 41 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/41/