المادة 52
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.
قانون الاستملاك No repeal recorded
Article 52 of Law No. 58 of 29 May 1991. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 0/2006 )
تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية.
المادة 52 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/52/