The whole text

قانون الاستملاك No repeal recorded

المادة 53

Article 53 of Law No. 58 of 29 May 1991. Published in Official Gazette issue 23 of 6 Jun 1991. No repeal recorded in our sources.

المادة 53

تحدد اللجنة مقدار التحسين بالنسبة الى كل عقار وفقا للاسس المبينة في المادة السادسة والاربعون من هذا القانون بالمقارنة بين الاسعار الرائجة بتاريخ بدء اجراء معاملات الاستملاك والاسعار الرائجة بعد انجاز المشروع ووضعه كليا او جزئيا قيد الاستعمال او الاستثمار وذلك مع مراعاة الاحكام التالية:

1- لا يعتد في اي حال بالتحسين الناتج عن العوامل الاقتصادية وسواها مما لا يصح اعتباره ناتجا عن مرسوم اعلان المنفعة العامة وتنفيذ الاشغال.

2- يؤخذ بالاعتبار ما يكون قد استملك من العقار دون تعويض تطبيقا لنص المادة السابعة والثلاثين من هذا القانون تحسم قيمته من قيمة ضريبة التحسين

3- تبلغ قرارات لجنة الاستملاك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها الى دائرة ضريبة التحسين.

المادة 53 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/law/244138/article/53/