All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15739 11/03/1964

Unofficial English title

Putting into effect the draft law adding a paragraph to Article 185 of the Penal Code

Official title, in Arabic وضع مشروع قانون باضافة فقرة الى المادة 185 من قانونالعقوبات موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 15739 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15739
Date
11/03/1964
Official Gazette
Issue 23, 19/03/1964, p. 858
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".

المادة 1 اصدار

مادة 1:

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12393 تاريخ 29 اذار 1963 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 11 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس

Related

More from the same year.

1964