The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law enacted by decree No. 15739 of 11 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 23 of 19 Mar 1964. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 185 من قانون العقوبات الفقرة التالية: "يعتبر ايضا من الاوامر الشرعية الامر الخطي المعطى من: 1- رئيس هيئة التفتيش القضائي 2- رئيس هيئة التفتيش المركزي 3- مدير عام قوى الامن الداخلي 4- مدير الامن العام كل ضمن نطاق صلاحيته الى موظف بالتظاهر في الاسهام في جريمة من جرائم الرشوة المعاقب عليها في المواد 351 الى 356 من قانون العقوبات , بغية اكتشاف مرتكبي هذه الجرائم, شرط ان يكون مبرر هذا الاسهام ضبط هذا النوع من الجرائم, وان لا يتعدى نشاط المكلف بهذا الامر الغاية- المتوخاة".

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15739 تاريخ 11/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244144/article/1/