المادة 14
لمجلس الادارة ان يقرر, في حدود امكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحه للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحافية, بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 No repeal recorded
Article 14 of Law No. 23 of 3 Aug 1982. Published in Official Gazette issue 24 of 9 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.
لمجلس الادارة ان يقرر, في حدود امكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحه للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحافية, بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.
المادة 14 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244156/article/14/