المادة 14
لمجلس الادارة ان يقرر, في حدود امكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحه للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحافية, بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.
قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 In force
لمجلس الادارة ان يقرر, في حدود امكانات "الصندوق" دفع مبلغ معين على شكل قرض او منحه للعضو الذي تتعرض مؤسسته الصحافية, بعد صدور هذا القانون لخسارة جسيمة غير ناتجة عن خطأ منه.
المادة 14 من قانون رقم 23 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244156/article/14/