The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Law No. 20 of 3 Aug 1982. Published in Official Gazette issue 24 of 9 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

مادة 30: خلافا لكل نص مخالف ومع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا القانون تطبق في جميع النزاعات الناشئة عن دعاوى الايجارات , الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل وتناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجارات والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

المادة 30 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/30/