The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: خلافا لكل نص مخالف ومع الاحتفاظ بالاحكام الواردة في هذا القانون تطبق في جميع النزاعات الناشئة عن دعاوى الايجارات , الاصول المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون اصول المحاكمات المدنية والمتعلقة باصول المحاكمة امام القضاء المستعجل وتناط بالقاضي المنفرد المدني ولاية عامة للفصل في جميع دعاوى الايجارات والاشغال وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي. لا يقبل القرار البدائي من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض الاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ولا يقبل القرار الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

المادة 30 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/30/