The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 No repeal recorded

المادة 38

Article 38 of Law No. 20 of 3 Aug 1982. Published in Official Gazette issue 24 of 9 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 38

مادة 38: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 . خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المذكور تنظر المحاكم العدلية وفقا لاحكام هذا القانون في جميع دعاوى الاسقاط من الحق بالتمديد على الوجه المبين في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون. تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية التي اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون. وتحال اداريا كذلك النزاعات العالقة امام اللجان التحكيمية العليا الى المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفصلها وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 38 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/38/