The whole text

قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law No. 20 of 3 Aug 1982. Published in Official Gazette issue 24 of 9 Sep 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

مادة 37: يحدد بدل الايجار بالعملة اللبنانية واذا خالف المتعاقدون هذا الموجب حق لكل من المالك والمستأجر ان يحدد بدل الايجار على اساس سعر النقد الاجنبي المعتمد في العقد بتاريخ سعره في سوق بيروت يوم تاريخ العقد ويدفع البدل على هذا الاساس . اما العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون فيتم تحويل بدلاتها المحررة بعملة اجنبية بسعرها بتاريخ العمل به.

المادة 37 من قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244157/article/37/