The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 11

Article 11 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.

المادة 11

مادة 11: ينشأ لدى المجلس مكتب يسمى مكتب المجلس الدستوري, يتألف من رئيس المجلس ومن عضوين, تنتخبهما الهيئة العامة, احدهما امين السر. يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاسبوع على الاقل ويتداول في الامور المتعلقة بالمجلس وحسن سير العمل فيه, وله ان يتخذ القرارات في المسائل العاجلة منها على ان تعرض على الهيئة من اجل تصديقها في اول جلسة تعقدها.

المادة 11 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/11/