المادة 12
مادة 12: على عضو المجلس الدستوري واجب التحفظ في اقواله واعماله, وان لا يأتي تصرفا من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهمته, كما عليه الحفاظ على سر المذاكرة.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 12 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 12: على عضو المجلس الدستوري واجب التحفظ في اقواله واعماله, وان لا يأتي تصرفا من شأنه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهمته, كما عليه الحفاظ على سر المذاكرة.
المادة 12 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/12/