المادة 11
مادة 11: ينشأ لدى المجلس مكتب يسمى مكتب المجلس الدستوري, يتألف من رئيس المجلس ومن عضوين, تنتخبهما الهيئة العامة, احدهما امين السر. يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاسبوع على الاقل ويتداول في الامور المتعلقة بالمجلس وحسن سير العمل فيه, وله ان يتخذ القرارات في المسائل العاجلة منها على ان تعرض على الهيئة من اجل تصديقها في اول جلسة تعقدها.