المادة 13
مادة 13: طوال مدة ولايته, وفي ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري, او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 13 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 13: طوال مدة ولايته, وفي ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري, او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.
المادة 13 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/13/