المادة 13
مادة 13: طوال مدة ولايته, وفي ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري, او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
مادة 13: طوال مدة ولايته, وفي ما خلا الجناية المشهودة, لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري, او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه, الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.
المادة 13 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/13/