The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 15

Article 15 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.

المادة 15

مادة 15: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات المقررة للعام 1996 وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية, وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام. وتطبق على المتقاعدين منهم احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 15 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/15/