المادة 15
مادة 15: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات المقررة للعام 1996 وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية, وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام. وتطبق على المتقاعدين منهم احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).