The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات المقررة للعام 1996 وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية, وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام. وتطبق على المتقاعدين منهم احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

المادة 15 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/15/