المادة 41
مادة 41: بعد ورود تقرير المقرر, يتذاكر المجلس في الاعتراض ويصدر بشأنه قراره خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير, ويبلغه الى المعترض والى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 41 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 41: بعد ورود تقرير المقرر, يتذاكر المجلس في الاعتراض ويصدر بشأنه قراره خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير, ويبلغه الى المعترض والى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية.
المادة 41 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/41/