المادة 42
مادة 42: اذا اعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه, اعتبر انتخابه باطلا, ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة.
قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى
Article 42 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.
مادة 42: اذا اعلن المجلس الدستوري عدم صحة نيابة النائب المطعون في انتخابه, اعتبر انتخابه باطلا, ويعلن المجلس فوز المرشح الحائز الاغلبية التي تؤهله للنيابة.
المادة 42 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/42/