The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: يمارس رئيس المجلس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري, الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وفي حال غياب رئيس المجلس او خلو منصب الرئاسة لاي سبب كان او تعذر قيامه بمهامه, يقوم نائبه بممارسة صلاحياته.

المادة 6 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/6/