The whole text

قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 Repealed ملغى

المادة 7

Article 7 of Law No. 516 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. Status: repealed.

المادة 7

مادة 7: بعد مرور ثلاث سنوات على ولاية الهيئة الاولى, ومن اجل اجراء القرعة على نصف اعضائه, تدون اسماء اعضاء المجلس العشرة على اوراق صغيرة متماثلة, كل منها ضمن غلاف مقفل, وتوضع في صندوق خاص , وتسحب منها خمس اوراق من قبل رئيس المجلس او ممن يفوضه بحضور الاعضاء, تبلغ النتيجة, بعد تنظيم محضر بالواقع, الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء, من اجل تعيين البدلاء. تجري القرعة في مهلة اقصاها شهران وادناها شهر واحد قبل تاريخ نهاية الولاية. يستمر اعضاء المجلس المنتهية ولايتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين البدلاء وحلفهم اليمين.

المادة 7 من قانون رقم 516 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244163/article/7/