The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 14

Article 14 of Law No. 522 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 14

اذا تأخر الطوبوغراف عن دفع الرسوم العادية او النسبية المستحقة عليه ثلاث سنوات متتالية بدون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل العام.

يقدم الشطب بصورة آلية بعد مضي شهرين على انذار عام يوجهه مجلس النقابة في صحيفتين محليتين للمتأخرين عن الدفع دون ذكر الاسماء بالتحديد, ولا يحق للطوبوغراف المشطوب طلب قيده مجددا الا بعد ان يدفع رسم القيد مرة ثانية, بالاضافة الى الرسوم السنوية المتأخرة على اساس الرسوم السارية بتاريخ تقديم الطلب لا تدخل مدة الشطب في احتساب الممارسة.

المادة 14 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/14/