المادة 30
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.
قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded
Article 30 of Law No. 522 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.
تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة لاي سبب من الاسباب.
المادة 30 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/30/