The whole text

قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Law No. 522 of 6 Jun 1996. Published in Official Gazette issue 24 of 13 Jun 1996. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستثنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف, غرفتها المدنية في بيروت ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه.

تفصل المحكمة في الاستثنائف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل المراجعة.

المادة 29 من قانون رقم 522 تاريخ 06/06/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244167/article/29/