The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

اذا استمر تغيب صاحبة بيت الدعارة مدة شهرين كاملين وهو الحد الاقصى الذي يسمح لها به فعليها ان تقوم بما يأتي:

اولا= ان تعلم مصلحة الشرطة كتابة باسباب تغيبها وبالمدة المرخص لها فيها التغيب وبمحل اقامتها خلال المدة المذكورة وباسم وكيلتها.

ثانيا= ان لا تترك بيتها قبل الحصول على الترخيص الرسمي بذلك من ادارة الشرطة.

ثالثا= ان يؤشر على ورقة الرخصة التي تحملها في الحل والسفر من قبل الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود مصلحة الشرطة من قبل السلطة الادارية او مصلحة الدرك.

المادة 16 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/16/