المادة 16
اذا استمر تغيب صاحبة بيت الدعارة مدة شهرين كاملين وهو الحد الاقصى الذي يسمح لها به فعليها ان تقوم بما يأتي:
اولا= ان تعلم مصلحة الشرطة كتابة باسباب تغيبها وبالمدة المرخص لها فيها التغيب وبمحل اقامتها خلال المدة المذكورة وباسم وكيلتها.
ثانيا= ان لا تترك بيتها قبل الحصول على الترخيص الرسمي بذلك من ادارة الشرطة.
ثالثا= ان يؤشر على ورقة الرخصة التي تحملها في الحل والسفر من قبل الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود مصلحة الشرطة من قبل السلطة الادارية او مصلحة الدرك.