The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 16

المادة 16

اذا استمر تغيب صاحبة بيت الدعارة مدة شهرين كاملين وهو الحد الاقصى الذي يسمح لها به فعليها ان تقوم بما يأتي:

اولا= ان تعلم مصلحة الشرطة كتابة باسباب تغيبها وبالمدة المرخص لها فيها التغيب وبمحل اقامتها خلال المدة المذكورة وباسم وكيلتها.

ثانيا= ان لا تترك بيتها قبل الحصول على الترخيص الرسمي بذلك من ادارة الشرطة.

ثالثا= ان يؤشر على ورقة الرخصة التي تحملها في الحل والسفر من قبل الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود مصلحة الشرطة من قبل السلطة الادارية او مصلحة الدرك.

المادة 16 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/16/