The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 No repeal recorded

المادة 22

Article 22 of Law of 6 Feb 1931. Published in Official Gazette issue 2460 of 11 Feb 1931. No repeal recorded in our sources.

المادة 22

يجب على كل مومس ان تخضع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع وذلك في المحلات والمواعيد التي يعينها المحافظ ويحظر عليهن استعمال الحقن والعقاقير وكل ما يؤول الى تضليل الفحص الطبي وفي حال مخالفتهن هذه التعليمات يوقفن عن العمل بامر الطبيب حتى المعاينة الطبية القادمة تؤدي كل مومس لدى كل معاينة طبية رسما بلديا يعينه المحافظ واذا اقعدها عن المجيء الى دار المعاينة في الموعد المضروب داء داخلي وجب عليها ان تقدم تقريرا طبيا على سبيل المعذرة مثبتا انها صحيحة من الامراض التناسلية السارية اذا اثبت التقرير الطبي ان المريضة تحتاج الى اكثر من اسبوع للشفاء فيعين رئيس دائرة الصحة البلدية لجنة طبية يعهد اليها فحص المومس المريضة اذا اعطيت المومس تقريرا طبيا باعفائها من الخضوع للمعاينة مدة تزيد على الاسبوع بداعي النقاهة فلا يجوز ان تبقى مقيمة في بيوت الدعارة.

المادة 22 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/22/