المادة 22
يجب على كل مومس ان تخضع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع وذلك في المحلات والمواعيد التي يعينها المحافظ ويحظر عليهن استعمال الحقن والعقاقير وكل ما يؤول الى تضليل الفحص الطبي وفي حال مخالفتهن هذه التعليمات يوقفن عن العمل بامر الطبيب حتى المعاينة الطبية القادمة تؤدي كل مومس لدى كل معاينة طبية رسما بلديا يعينه المحافظ واذا اقعدها عن المجيء الى دار المعاينة في الموعد المضروب داء داخلي وجب عليها ان تقدم تقريرا طبيا على سبيل المعذرة مثبتا انها صحيحة من الامراض التناسلية السارية اذا اثبت التقرير الطبي ان المريضة تحتاج الى اكثر من اسبوع للشفاء فيعين رئيس دائرة الصحة البلدية لجنة طبية يعهد اليها فحص المومس المريضة اذا اعطيت المومس تقريرا طبيا باعفائها من الخضوع للمعاينة مدة تزيد على الاسبوع بداعي النقاهة فلا يجوز ان تبقى مقيمة في بيوت الدعارة.