The whole text

قانون تاريخ 06/02/1931 In force

المادة 22

المادة 22

يجب على كل مومس ان تخضع للمعاينة الطبية مرتين في الاسبوع وذلك في المحلات والمواعيد التي يعينها المحافظ ويحظر عليهن استعمال الحقن والعقاقير وكل ما يؤول الى تضليل الفحص الطبي وفي حال مخالفتهن هذه التعليمات يوقفن عن العمل بامر الطبيب حتى المعاينة الطبية القادمة تؤدي كل مومس لدى كل معاينة طبية رسما بلديا يعينه المحافظ واذا اقعدها عن المجيء الى دار المعاينة في الموعد المضروب داء داخلي وجب عليها ان تقدم تقريرا طبيا على سبيل المعذرة مثبتا انها صحيحة من الامراض التناسلية السارية اذا اثبت التقرير الطبي ان المريضة تحتاج الى اكثر من اسبوع للشفاء فيعين رئيس دائرة الصحة البلدية لجنة طبية يعهد اليها فحص المومس المريضة اذا اعطيت المومس تقريرا طبيا باعفائها من الخضوع للمعاينة مدة تزيد على الاسبوع بداعي النقاهة فلا يجوز ان تبقى مقيمة في بيوت الدعارة.

المادة 22 من قانون تاريخ 06/02/1931 https://lebaneselegislation.com/law/244183/article/22/